قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن مُحَمَّد الطَّنَافِسِيّ حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَان وَمِسْعَر عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْثَد عَنْ مُجَاهِد قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكْرِمُوا الْكِرَام الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْد إِحْدَى حَالَتَيْنِ الْجَنَابَة وَالْغَائِط فَإِذَا اِغْتَسَلَ أَحَدكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ بِجِرْمِ حَائِط أَوْ بِبَعِيرِهِ أَوْ لِيَسْتُرهُ أَخُوهُ" . وَقَدْ رَوَاهُ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار فَوَصَلَهُ بِلَفْظٍ آخَر فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَفَّان بْن كَرَامَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن مُوسَى عَنْ حَفْص بْن سُلَيْمَان عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْثَد عَنْ مُجَاهِد عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّه يَنْهَاكُمْ عَنْ التَّعَرِّي فَاسْتَحْيُوا مِنْ مَلَائِكَة اللَّه الَّذِينَ مَعَكُمْ الْكِرَام الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَكُمْ إِلَّا عِنْد إِحْدَى ثَلَاث حَالَات : الْغَائِط وَالْجَنَابَة وَالْغُسْل فَإِذَا اِغْتَسَلَ أَحَدكُمْ بِالْعَرَاءِ فَلْيَسْتَتِرْ بِثَوْبِهِ أَوْ بِجِرْمِ حَائِط أَوْ بِبَعِيرِهِ " ثُمَّ قَالَ حَفْص بْن سُلَيْمَان لَيِّن الْحَدِيث وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ وَاحْتَمَلَ حَدِيثه . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدَّثَنَا زِيَاد بْن أَيُّوب حَدَّثَنَا مَيْسَرَة بْن إِسْمَاعِيل الْحَلَبِيّ حَدَّثَنَا تَمَّام بْن نَجِيح عَنْ الْحَسَن يَعْنِي الْبَصْرِيّ عَنْ أَنَس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا مِنْ حَافِظَيْنِ يَرْفَعَانِ إِلَى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَا حَفِظَا فِي يَوْم فَيَرَى فِي أَوَّل الصَّحِيفَة وَفِي آخِرهَا اِسْتِغْفَارًا إِلَّا قَالَ اللَّه تَعَالَى قَدْ غَفَرْت لِعَبْدِي مَا بَيْن طَرَفَيْ الصَّحِيفَة " ثُمَّ قَالَ تَفَرَّدَ بِهِ تَمَّام بْن نَجِيح وَهُوَ صَالِح الْحَدِيث " قُلْت " وَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو زُرْعَة وَابْن أَبِي حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن عَدِيّ وَرَمَاهُ اِبْن حِبَّان بِالْوَضْعِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد لَا أَعْرِف حَقِيقَة أَمْره .