خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (52) (الأحزاب) mp3
ذَكَرَ غَيْر وَاحِد مِنْ الْعُلَمَاء كَابْنِ عَبَّاس وَمُجَاهِد وَالضَّحَّاك وَقَتَادَة وَابْن زَيْد وَابْن جَرِير وَغَيْرهمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَة نَزَلَتْ مُجَازَاة لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِضًا عَنْهُنَّ عَلَى حُسْن صَنِيعهنَّ فِي اِخْتِيَارهنَّ اللَّه وَرَسُوله وَالدَّار الْآخِرَة لَمَّا خَيَّرَهُنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْآيَة فَلَمَّا اِخْتَرْنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَزَاؤُهُنَّ أَنَّ اللَّه تَعَالَى قَصَرَهُ عَلَيْهِنَّ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّج بِغَيْرِهِنَّ أَوْ يَسْتَبْدِل بِهِنَّ أَزْوَاجًا غَيْرهنَّ وَلَوْ أَعْجَبَهُ حُسْنهنَّ إِلَّا الْإِمَاء وَالسَّرَارِيّ فَلَا حَرَج عَلَيْهِ فِيهِنَّ ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى رَفَعَ عَنْهُ الْحَرَج فِي ذَلِكَ وَنَسَخَ حُكْم هَذِهِ الْآيَة وَأَبَاحَ لَهُ التَّزَوُّج وَلَكِنْ لَمْ يَقَع مِنْهُ بَعْد ذَلِكَ تَزَوُّج لِتَكُونَ الْمِنَّة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاء عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّه لَهُ النِّسَاء وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيث اِبْن جُرَيْج عَنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْد بْن عُمَيْر عَنْ عَائِشَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ فِي سُنَنَيْهِمَا وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد الْمَلِك بْن شَيْبَة حَدَّثَنِي عُمَر بْن أَبِي بَكْر حَدَّثَنِي الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن الْخُزَاعِيّ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْلَى عُمَر بْن عَبْد اللَّه بْن وَهْب بْن زَمْعَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَة أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ يَمُتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّه لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج مِنْ النِّسَاء مَا شَاءَ إِلَّا ذَات مَحْرَم وَذَلِكَ قَوْل اللَّه تَعَالَى " تُرْجِي مَنْ تَشَاء مِنْهُنَّ " الْآيَة فَجُعِلَتْ هَذِهِ نَاسِخَة لِلَّتِي بَعْدهَا فِي التِّلَاوَة كَآيَتَيْ عِدَّة الْوَفَاة فِي الْبَقَرَة الْأُولَى نَاسِخَة لِلَّتِي بَعْدهَا وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ مَعْنَى الْآيَة " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " أَيْ مِنْ بَعْد مَا ذَكَرْنَا لَك مِنْ صِفَة النِّسَاء اللَّاتِي أَحْلَلْنَا لَك مِنْ نِسَائِك اللَّاتِي آتَيْت أُجُورهنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينك وَبَنَات الْعَمّ وَالْعَمَّات وَالْخَال وَالْخَالَات وَالْوَاهِبَة وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَاف النِّسَاء فَلَا يَحِلّ لَك وَهَذَا مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيّ بْن كَعْب وَمُجَاهِد فِي رِوَايَة عَنْهُ وَعِكْرِمَة وَالضَّحَّاك فِي رِوَايَة وَأَبِي رَزِين فِي رِوَايَة عَنْهُ وَأَبِي صَالِح وَالْحَسَن وَقَتَادَة فِي رِوَايَة وَالسُّدِّيّ وَغَيْرهمْ قَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا اِبْن عُلَيَّة عَنْ دَاوُدَ بْن أَبِي هِنْد حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَبِي مُوسَى عَنْ زِيَاد عَنْ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار قَالَ قُلْت لِأُبَيِّ بْن كَعْب أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَفَّيْنَ أَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّج ؟ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعهُ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ قُلْت قَوْل اللَّه تَعَالَى " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّه لَهُ ضَرْبًا مِنْ النِّسَاء فَقَالَ تَعَالَى " يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجك" إِلَى قَوْله تَعَالَى " إِنْ وَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ " ثُمَّ قِيلَ لَهُ " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " وَرَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد مِنْ طُرُق عَنْ دَاوُدَ بِهِ وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ نُهِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَصْنَاف النِّسَاء إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَات الْمُهَاجِرَات بِقَوْلِهِ تَعَالَى " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينك " فَأَحَلَّ اللَّه فَتَيَاتكُمْ الْمُؤْمِنَات وَامْرَأَة مُؤْمِنَة إِنْ وَهَبَتْ نَفْسهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلّ ذَات دِين غَيْر الْإِسْلَام ثُمَّ قَالَ " وَمَنْ يَكْفُر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَله " الْآيَة وَقَالَ تَعَالَى " يَا أَيّهَا النَّبِيّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجك اللَّاتِي آتَيْت أُجُورهنَّ " إِلَى قَوْله تَعَالَى " خَالِصَة لَك مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ" وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَاف النِّسَاء وَقَالَ مُجَاهِد" لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " أَيْ مِنْ بَعْد مَا سَمَّى لَك مِنْ مُسْلِمَة وَلَا يَهُودِيَّة وَلَا نَصْرَانِيَّة وَلَا كَافِرَة وَقَالَ أَبُو صَالِح " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " أَمْر أَنْ لَا يَتَزَوَّج أَعْرَابِيَّة وَلَا عَرَبِيَّة وَيَتَزَوَّج بَعْد مِنْ نِسَاء تِهَامَة وَنِسَاء مِنْ بَنَات الْعَمّ وَالْعَمَّة وَالْخَال وَالْخَالَة إِنْ شَاءَ ثَلَاث مِائَة وَقَالَ عِكْرِمَة " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد " أَيْ الَّتِي سَمَّى اللَّه وَاخْتَارَ اِبْن جَرِير رَحِمَهُ اللَّه أَنَّ الْآيَة عَامَّة فِيمَنْ ذُكِرَ مِنْ أَصْنَاف النِّسَاء وَفِي النِّسَاء اللَّوَاتِي فِي عِصْمَته وَكُنَّ تِسْعًا وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّد وَلَعَلَّهُ مُرَاد كَثِير مِمَّنْ حَكَيْنَا عَنْهُ مِنْ السَّلَف فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا وَهَذَا وَلَا مُنَافَاة وَاَللَّه أَعْلَم ثُمَّ أَوْرَدَ اِبْن جَرِير عَلَى نَفْسه مَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَة ثُمَّ رَاجَعَهَا وَعَزَمَ عَلَى فِرَاق سَوْدَة حَتَّى وَهَبَتْ يَوْمهَا لِعَائِشَة ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل نُزُول قَوْله تَعَالَى " لَا يَحِلّ لَك النِّسَاء مِنْ بَعْد وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج " الْآيَة وَهَذَا الَّذِي قَالَ مِنْ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْل نُزُول الْآيَة صَحِيح وَلَكِنْ لَا يُحْتَاج إِلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْآيَة إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّج بِمَنْ عَدَا اللَّوَاتِي فِي عِصْمَته وَأَنَّهُ لَا يَسْتَبْدِل بِهِنَّ غَيْرهنَّ وَلَا يَدُلّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُطَلِّق وَاحِدَة مِنْهُنَّ مِنْ غَيْر اِسْتِبْدَال فَاَللَّه أَعْلَم فَأَمَّا قَضِيَّة سَوْدَة فَفِي الصَّحِيح عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا وَهِيَ سَبَب نُزُول قَوْله تَعَالَى " وَإِنْ اِمْرَأَة خَافَتْ مِنْ بَعْلهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاح عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنهمَا صُلْحًا " الْآيَة وَأَمَّا قَضِيَّة حَفْصَة فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن حِبَّان فِي صَحِيحه مِنْ طُرُق عَنْ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا بْن أَبِي زَائِدَة عَنْ صَالِح بْن صَالِح بْن حُيَيّ عَنْ سَلَمَة أَنَّ بْن كُحَيْل عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ عُمَر أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَة ثُمَّ رَاجَعَهَا وَهَذَا إِسْنَاد قَوِيّ وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا يُونُس بْن بُكَيْر عَنْ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : دَخَلَ عُمَر عَلَى حَفْصَة وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيك ؟ لَعَلَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَك إِنَّهُ كَانَ طَلَّقَك مَرَّة ثُمَّ رَاجَعَك مِنْ أَجْلِي وَاَللَّه لَئِنْ كَانَ طَلَّقَك مَرَّة أُخْرَى لَا أُكَلِّمك أَبَدًا وَرِجَاله عَلَى شَرْط الصَّحِيحَيْنِ وَقَوْله تَعَالَى " وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ " فَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِنَّ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَاسْتَبْدَلَ غَيْرهَا بِهَا إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينه وَقَدْ رَوَى الْحَافِظ أَبُو بَكْر الْبَزَّار حَدِيثًا مُنَاسِبًا ذَكَرَهُ هَهُنَا فَقَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن نَصْر حَدَّثَنَا مَالِك بْن إِسْمَاعِيل ثَنَا عَبْد السَّلَام بْن حَرْب عَنْ إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ عَنْ زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : كَانَ الْبَدَل فِي الْجَاهِلِيَّة أَنْ يَقُول الرَّجُل لِلرَّجُلِ بَادِلْنِي اِمْرَأَتك وَأُبَادِلُك بِامْرَأَتِي أَيْ تَنْزِل لِي عَنْ اِمْرَأَتك وَأَنْزِل لَك عَنْ اِمْرَأَتِي فَأَنْزَلَ اللَّه " وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنهنَّ " قَالَ فَدَخَلَ عُيَيْنَةُ بْن حِصْن الْفَزَارِيّ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْده عَائِشَة فَدَخَلَ بِغَيْرِ إِذْن فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيْنَ الِاسْتِئْذَان ؟ فَقَالَ يَا رَسُول اللَّه مَا اِسْتَأْذَنْت عَلَى رَجُل مِنْ مُضَر مُنْذُ أَدْرَكْت ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذِهِ الْحُمَيْرَاء إِلَى جَنْبك ؟ فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ عَائِشَة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ أَفَلَا أَنْزِل لَك عَنْ أَحْسَن الْخَلْق ؟ قَالَ يَا عُيَيْنَةُ إِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ فَلَمَّا أَنْ خَرَجَ قَالَتْ عَائِشَة مَنْ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا أَحْمَق مُطَاع لِأَنَّهُ عَلَى مَا تَرَيْنَ لَسَيِّد قَوْمه ثُمَّ قَالَ الْبَزَّار : إِسْحَاق بْن عَبْد اللَّه لَيِّن الْحَدِيث جِدًّا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَحْفَظهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه وَبَيَّنَّا الْعِلَّة فِيهِ.

كتب عشوائيه

  • استدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمياستدلال الشيعة بالسنة النبوية في ميزان النقد العلمي: فهذه موسوعة شاملة في دفع إشكالات الشيعة وشبهاتهم حول الأحاديث النبوية والرد عليها. وأصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدَّم بها المؤلفُ لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الأمريكية المفتوحة في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية فرجينيا، وقد أُجيزت بتقدير جيد جدًّا، بإشراف الدكتور خالد الدريس ومناقشة كلٍّ من: الأستاذ عبد الله البرَّاك، والأستاذ ناصر الحنيني.

    المؤلف : عبد الرحمن دمشقية

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/346802

    التحميل :

  • المستفاد على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادهذه فوائد مستفادة من كتب أئمة السلف وأتباعهم بإحسان جمعها المؤلف حين تدريسه رسالة لمعة الاعتقاد لبعض الطلبة. وتتناول اللمعة معظم موضوعات الاعتقاد بإيجاز، وقد فصل الشارح ما أجمله الماتن، وقيد مطلقه، وأوضح ما قد يكون غامضاً، وجعل الشرح بحاشية الرسالة.

    المؤلف : عبد الله بن صالح القصير

    الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/313421

    التحميل :

  • تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجبتحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب : هذا الكتاب يعد صورة مصغرة من أصله وهو قواعد ابن رجب، وحذف منه جملة من خلاف الأصحاب ورواياتهم والمسائل المفرعة عنها تقريبا لطلاب العلم، مع محافظته على جملة القواعد وألفاظها وذكر التقسيمات والأنواع كما ذكر كثيرا من الصور والأمثلة. - اعتنى بتحقيقه : الشيخ خالد بن علي بن محمد المشيقح - أثابه الله -.

    المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/205541

    التحميل :

  • التقليد والإفتاء والاستفتاءالتقليد والإفتاء والاستفتاء: بيان معنى التقليد لغة، ومعناه اصطلاحًا، وأمثلة له، ونتائج من تعريف التقليد وأمثلته، ووجه الارتباط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، والفرق بين التقليد والإتباع، ونبذة تاريخية عن أدوار الفقه ومراحله، ومتى كان دور التقليد؟ ثم بيان أقسامه، وأسبابه ومراحله، ثم بيان أقسام المفتي وما يتعلق به، ثم بيان أقسام المستفتي وبعض المسائل المتعلقة به ... إلخ.

    المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/1978

    التحميل :

  • مجموعة رسائل في الحجاب والسفورمجموعة رسائل في الحجاب والسفور : هذا الكتاب يحتوي على أربعة رسائل وهي: 1- حجاب المرأة ولباسها في الصلاة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 2- حكم السفور والحجاب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -. 3- حكم مصافحة المرأة المسلمة للرجال الأجانب للشيخ تقي الدين الهلالي - رحمه الله -. 4- رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.

    المؤلف : جماعة من العلماء

    الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/144978

    التحميل :

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة

المشاركه

Bookmark and Share